القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
221
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء
المذكور والاقرار وهو مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه وكثير من الأشاعرة * أو مركب من ثلاثة أمور الامرين المذكورين والعمل بالأركان * ثم العمل بالأركان اما جزء للايمان الكامل وهو مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء الشافعي رحمهم اللّه فالنزاع بيننا وبينهم لفظي * واما جزء لأصل الايمان وهو مذهب الخوارج والمعتزلة * والفرق بينهما ليس الا في الاحكام الأخروية كما مر فافهم واحفظ وكن من الشاكرين * ف ( 19 ) ( الايماء ) القاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة * ( الايقان ) بالشيء هو العلم اليقيني بحقيقة ذلك الشيء بعد النظر والاستدلال واللّه تعالى لا يوصف به لأنه منزه عن النظر لان علمه تعالى بجميع المعلومات حضوري * ( الايلاء ) في اللغة اليمين باللّه تعالى أو بغيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو غير ذلك * مصدر آليت على كذا إذا حلفت عليه فأبدلت الهمزة ياء أو الياء همزة * وتعديته بمن في القسم على قربان المرأة لتضمين معنى البعد كقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ * وفي الشرع هو الحلف على ترك قربان المنكوحة حرة أو أمة في مدته وهي أربعة اشهر أو أكثر ان كانت حرة * وشهرين ان كانت أمة مثل واللّه لا أقربك أربعة اشهر أو شهرين * أو واللّه لا أقربك فان وطئ المولي في المدة كفران كان يمينا باللّه تعالى * وان كان لغيره فما جعل جزاء على الحنث وقع وسقط الايلاء حتى لو مضت المدة لا يقع الطلاق * وان لم يطأ في المدة ومضت بانت بتطليقة واحدة وسقط اليمين بعد ما بانت لو حلف على أربعة اشهر وبقيت اليمين بعد ما بانت لو حلف على الأبد بان قال لا أقربك ابدا * أو حلف من غير تقييد بان قال واللّه لا أقر بك ولم يقل بعده ابدا ففي